صلى بنا الإمام بالأمس صلاة التراويح فسها في صلاته فقام إلى ركعة ثالثة فنبهه الناس فلم يعد، فلما انتهت الصلاة قال الإمام: " إن السهو في صلاة النافلة لا يوجب سجودا للسهو " فهل ما قاله صحيح؟؟؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
ذهب عامة الفقهاء إلا نفرا قليلا إلى مشروعية سجود السهو في صلاة النافلة، لذا كان عليكم تنبيهه، وكان عليه الرجوع كما هو الحال في صلاة الفريضة.
وإليك ذكر تفصيل المذاهب في حكم الصورة المعروضة:
الحنابلة:
من قام إلى ثالثة سهوا في صلاة الليل فالأفضل له أن يعود ويسجد للسهو، فلو لم يرجع ففي بطلان صلاتها حينئذ خلاف في المذهب الحنبلي، والمنصوص عن الإمام أحمد أن حكم هذه المسألة كما لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر،وهذا هو ما جزم به ابن قدامة في المغني، ومعنى أنها كصلاة الفجر أن عليه العودة متى ذكر وسجود السهو.
المالكية:
إن تذكر قبل عقد ركوع الركعة التي قام لها رجع وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يتذكر إلا بعد الشروع في الركوع فعليه أن يتمادى ويضيف إليها ركعة رابعة ويسجد قبل السلام.
الشافعية:
يقول الإمام الشيرازي في مهذبه مبينا مذهب الشافعية: ".... والنفل والفرض في سجود السهو واحد , ومن أصحابنا من حكى قولا في القديم أنه لا يسجد للسهو في النفل , وهذا لا وجه له ; لأن النفل كالفرض في النقصان فكان كالفرض في الجبران ".
ولا يختلف المذهب الحنفي عن جمهور العلماء في إثبات مشروعية سجود السهو في صلاة النفل وإن كان لهم مذهب مخالف للجمهور في حكم من قام إلى ركعة زائدة ساهيا.
وخالف في ذلك ابن سيرين فلم ير في النافلة سجودا للسهو، ورد على ذلك ابن قدامة فقال: " وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم {إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.} وقال {إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين}
وبمثل هذا قال الشوكاني، فقد قال في نيل الأوطار: " سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة.
وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديما وحديثا ; لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض وذهب ابن سيرين وقتادة وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فيه ". انتهى.
ومما يدل على مشروعية السجود في النوافل ما رواهابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية قال " رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين ".
المفتي: الشيخ حامد العطار
المصدر:إسلام أون لاين